الشيخ البهائي العاملي
165
الإثنا عشريات الخمس
الفخذين فوق الركبتين حال الركوع ، وفي صحيحة زرارة « 1 » تعليله بأن لا تطأطيء كثيرا ، وهو يعطي أنّ إنحناءها دون انحناء الرجل « 2 » ، كما قاله بعض مشايخنا « 3 » . الثامن : وظيفة أصابع اليدين ، وهي وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان « 4 » . وضمّها جميعا حال القيام وحال السجود وحال التشهّد . وتفقريجها على الركبتين حال الركوع كما في صحيحة زرارة المشهورة « 5 » . وضمّ ما عد الإبهام حال القنوت . أمّا عند الرفع بالتكبيرات فكالقيام عند جماعة « 6 » ، فكالقنوت عند الآخرين « 7 » واختاره المفيد « 8 » وتبعه شيخنا الشهيد « 9 » . التاسع : وظيفة الظهر ، وهي تسويته حال الركوع بحيث لوصبّت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل كما هو منطوق صحيحة حمّاد « 10 » . العاشر : وظيفة الركبتين ، وهي ردّهما إلى خلف حال الركوع كما في صحيحة
--> ( 1 ) - الكافي : 3 / 335 ح 2 . ( 2 ) - كون إنحناء المرأة دون إنحناء الرجل غير مشهور بين الأصحاب مع أنّ الرواية 1 الدالّة عليه معتبرة عندهم ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) الكافي ، 3 / 335 ح 2 ، وعنه التهذيب : 2 / 94 ح 350 . ( 3 ) - الشهيد الأوّل في الذكرى : 3 / 441 . ( 4 ) - ولا يستحبّ ذلك حال الإقامة لعدم النقل ، قاله في « المنتهى » 1 ، « منه » . وأمّا وضعها في الأذنين حال الإقامة ، فالظاهر أنّه تشريع لعدم وروده في الشريعة المطهّرة ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) المنتهى : 1 / 259 . ( 5 ) - الكافي : 3 / 334 ح 1 ، وعنه التهذيب : 2 / 83 ح 308 . ( 6 ) - الشيخ في المسبوط : 1 / 117 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقيّية ) : 551 و . . . ( 7 ) - منهم ابن إدريس في السرائر : 44 وابن برّاج في المهذّب 1 / 92 . ( 8 ) - المقنعة : 16 . ( 9 ) - الذكرى : 3 / 359 . ( 10 ) - الكافي : 3 / 311 ح 8 ، وعنه التهذيب : 2 / 81 ح 301 .